الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

316

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ثم إنه ان لم يتم ما قلنا في وجه الجمع فنقول يقع التعارض بين الطائفتين . وحيث إن الرواية الثانية سقطت عن الحجية . فلا يمكن التعويل على الرواية الأولى لأنه يمكن دعوى كون مفادها مخالفا للا جماع ولم يقل به في ما اعلم أحد من الامامية رضوان اللّه عليهم فلا بدّ من الاخذ بالرواية الخامسة والسادسة فتكون النتيجة ما هو المشهور أو الأشهر . أو يقال بأنه بعد تعارضهما وعدم امكان الجمع الدلالى فلا بدّ من الاخذ بما فيه المرجّح لو كان في البين والترجيح مع الرواية الخامسة والسادسة لان اوّل المرجحات الشهرة الفتوائي « بناء على كون الشهرة المرجحة الشهرة في الفتوى كما اختاره سيدنا الأعظم رحمه اللّه » لان المشهور افتوا على طبقهما فتلخص بحمد اللّه ان الكر بحسب الأشبار ما يبلغ ثلث وأربعون شبرا إلا ثمن شبر . واعلم بأنه بعد كون الكر بحسب الوزن الف ومأتا رطل بالعراقي وإذا قيس مع المنّ الشاهي يكون الكر أربعة وستين منّا الّا عشرين مثقالا . وإذا قيس بالحقة الاسلامبول يصير الكر مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة كما ذكره المؤلف رحمه اللّه بعد ذلك في المسألة الثالثة ويأتي إن شاء اللّه . * * * [ مسئلة 3 : الكر بحقة الاسلامبول ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : الكر بحقة الاسلامبول ، وهي مائتان وثمانون مثقالا ، مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .